Thursday, May 12, 2011

«الإدارة» تقر حوافز العسكريين
أقرت لجنة الادارة والعدل تعديل المرسوم الاشتراعي 1002 المتعلق بقانون الدفاع الوطني لجهة الحوافز المعطاة لأفراد الجيش، لا سيما من رتبة مقدم أو عقيد أو
عميد، والذي سبق أن أقر في لجنتي المال والموازنة والدفاع الوطني. وقد تم التوافق على اعتماد الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، أي إعطاء الضابط الذي يريد
الاستقالة قبل أن يصل الى انتهاء سن الخدمة الفعلية، أي سن التقاعد، تعويضاته على أساس الدرجة العليا.
وفي ما يتعلق بسنوات الترقية، أيدت اللجنة وجهة نظر لجنة المال لناحية إبقائها كما هي واردة في المادة 44 من قانون الدفاع التي تعطي رتبة عميد بعد مضي خمس سنوات
والى رتبة عقيد بعد مضي أربع سنوات، علما أن لجنة الدفاع كانت أقرت سبع سنوات لرتبة عميد وست سنوات لرتبة عقيد.
كما أنهت اللجنة درس المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة المتعلق بتنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة، بحيث إنه اذا كانت الأحكام صادرة ومحدداً
المبلغ فيها فإن لدوائر الادارة مهلة سنة للتنفيذ، وإلا فمن يعيق ومن يرفض التنفيذ يتحمل العقوبات المادية والجزائية.

No comments:

Post a Comment